responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 129

تكبير والاقرب ادراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وان كان اخر الصلوة ولا ريب في الادراك اذا اقتدى به في ركعة فصاعد او هل الافضل لمن ادركه في هذه الاحوال متابعته فيها والتربص حتى يتم القدوة الاقرب الاول يستحب القنوت والتشهد تبعا للامام ثم المسبوق ينتظر الامام استحبابا حتى يسلم ثم يأتى بما بقى عليه مراعيا نظم صلوته لا صلوة الامام فيقرأ في ثانية الحمد وسورة لو ادرك معه الاولى و يتخير بين الحمد والتسبيح في آخريته لو ادرك الاخيرتين سواء كان الامام قد قرأ او سبح على الاصح ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلوة الواحدة على الاقوى نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان افضل ويجوز في السفينة الواحدة والمتعددة مع عدم البعد تواصلت اولى ويستحب تسوية الصفوف استحبابا مؤكدا و اختصاص اهل الفضل بالاول ومنع الصبيان (مدد) كذا العبيد والمجاتين ويميز الصف افضل وتقدم الامام ووقوفه بازاء وسط الصف ان ام جماعة و جعل الماموم عن يمينه ان اتحد والعراة والنساء يقفون صفا ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الاقوى ويقدم الصبيان عليهن وعلى الخناثى و قدم ابن ادريس والفاضل الخناثى على الصبيان ولو وقف الخناثى والنساء في الصف الاخير ولا موقف امامهن وجأ رجال وجب تاخيرهن على القول بالتحريم واستحب على القول الاخر ولو لم يكن هناك متأخر سقط التاخر والاقرب كراهة القرائة خلف الامام في الاخفاتية وفى الجهرية اذا سمعها ولو همهمة ولو لم يسمع استحب ولو سبح حيث لا يسمع القرائة جاز وقال المرتضى لا يقرأ في الاولتين جهرية او سرية الا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ وروى لزوم القرائة في السرية

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست