responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125

اعاد وكفر ان تعين الزمان ولا يجب الخطبتان الا ان ينذرهما وكذا الاذكار ولا يجب المنبر في الخطبتين الا بالنذر ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه او قبله فالاقرب سقوط النذر الثالث لو كثرت الامطار حتى افسدت استحب الدعاء باقلاعها لا الصلوة الا ان يكون صلوة الحاجة الرابع يستحب لاهل الخصب الدعاء لاهل الجدب بالاغاثة وفى استحباب صلوتهم لاجلهم عندى نظر ولا منع من صلوة الحاجة هنا الخامس نهى النبى (صلى الله عليه وآله) ان يقال مطرنا بنوء كذا كالثريا والدبران وهو نهى تحريم ان اعتقده سببا مستقلا او ان له مدخلا وان اعتقد المصاحبة له كره والشيخ اطلق المنع وثانيها صلوة على (ع) ركعتان في الاولى بعد الحمد القدر مأة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص مأته وثالثها صلوة فاطمة (عليها السلام) اربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد الاخلاص خمسين مرة وقيل هذه صلوة على (ع) ولاولى صلوة فاطمة (عليها السلام) وان من صلاها اعنى الاربع خرج من ذنوبه وقضيت حوايجه ويسبح بعدها تسبيح على (ع) سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال لفخره سبحان من لا ينفد ما عنده سبحان من لا انقطاع لمدته سبحان من لا يشارك احدا في امره سبحان من لا اله غيره ورابعها صلوة جعفر وهى اربع ركعات بتسليمتين يقرء في الاولى الزلزلة وفى الثانية والعاديات وفى الثالثة النصر وفى الرابعة التوحيد كل ذلك بعد الفاتحة ويسبح خمس عشر مرة قبل كل ركوع وعشرا فيه وعشرا في رفعه وعشرا في كل من السجودين والرفعين فذلك ثلثمائة وصورته سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست