responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 119

شروط الواجبة بالاصالة من الطهارة وشبهها وافعالهما سواء اطلق اوقيد حتى لو قيد نذره بما يخالف المعتبر في الواجب تبطل من اصله وان زاد على ذلك ما ينافى الصحة بطل كما لو شرط ركوعين او سجود ازيدا وان لم يناف لزم سواء كان في الشروط كالستر ثبوبين او في الافعال كقرائة سورتين في ركعة او القرائة بسورة معينة او تسبيح معين او في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية او لا مزية له او في المكان اذا كان له مزية كالمسجد وان كان خلاعها فوجهان اقربهما اللزوم و حينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى اعلى مزية في الزمان او المكان ثم المنذورة ان كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت وان اطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر (ع) لا مراعاة فيها من الدعوت اغير المشخصة لها فلو نذر صلوة الليل اجزأته الثمانى بغير دعاء ولا يجب طوال السور وان كانت من مكملاتها والاقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة ويلزم اوقات النافلة المشخصة بالوقت كنا فلة شهر رمضان وان نذر صلوة مطلقة فالاقرب وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة لنهى النبى (صلى الله عليه وآله) عن التبرا ولو قيد بعدد شرع مثله لزم ولو لم يشرع كخمس بتسليم فالاقرب بطلان النذر من راس ولو اطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلى ثلثا واثنتين بتسليمتين ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفى غيره وجهان ولو نذر فرض الكفاية كصلوة الجنازة وجب عليه فلو سبقه سابق بطل النذر ان قصد اداء فرض الكفاية وان اطلق نذر صلوة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلوة مشروعة ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم اول الوقت او فعلها في المسجداو بسورة معتبرة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست