responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 11

ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ المآء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بادارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية الا لضرورة او تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست افضل مع سعة الماء وتثنية غسل الاعضاء على الاصح والثالثة بدعة على الاصح ويبطل ان المسح بمائها على الاقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المراة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو جمعت الغسلتين على الظهرا والبطن لم تات بالمستحب والوضؤ بمدو وضع المراة القناع ويتاكد في الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج اليه للنظافة او او التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الاصح وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية افاضة وتقديم الاستجاء على الوضؤ وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول الحمدلله رب العالمين اللهم انى اسئلك تمام الوضؤ وتمام الصلوة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة من اناء فيه تماثيل او مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الاقرب واستعمال ما اساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الاصح البحث الثانى في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه اما المسح فيكفى الاصابة ومن كان على اعضائه جبائر او لصوق وجب نزعها مع المكنة او ايصال الماء إلى البشرة فان

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست