responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 109

والكل جايز وقرائة الجمعة والمنافقين فان قرأ غيرهما ناسيا عدل ان لم يتجاوز النصف والا نقل النية إلى النفل ثم اعاد واوجبهما ابن بابويه وابوالصلاح لظاهر صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) وهو معارض بالكثرة وانكر ابن ادريس النقل إلى النافلة وصعود الامام المنبر بالتؤدة والا يتجاوز عدد مراقى منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطيب المدينة يقدم السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم السلام على الناس ويجب الرد على الكفاية والدعاء لنفسه وللمؤمنين وترك الالتفات في اثنائها وتقصير الخطبة لئلا يخرج وقت الفضيلة والاقبال على الدعاء في ساعة الاجابة وهى ما بين فراغ الخطيب إلى استواء الصفوف واستقبال الناس لا للخطيب الا البعيد غير السامع والجلوس حيث ينتهى ويكره لغير الامام تخطى الصفوف الا ان يكون بين ايديهم فرجة وسواء في الكراهية ظهور الامام (ع) وعدمه و اعتياد مكان وعدمه ومن سبق إلى مكان فهو احق به ولا عبرة بانقاذ المصلى فان قام ورحله باق فهو اولى والا فلا والشيخ اطلق اولويته ويستحب يوم الجمعة قرائة النسآء وهو ذو الكهف والصافات والرحمن والاكثار من العمل الصالح والصدقة فيه والاكثار من الصلوة على النبى (صلى الله عليه وآله) إلى الف مرة وفى غيره مائة مرة وقرائة الاخلاص بعد فجر يوم الجمعة مائة والاستغفار مائة وزيارة النبى (صلى الله عليه وآله) و الائمة (عليهم السلام) فيه وتطريف الاهل فيه بالفاكهة واللحم ويكره انشاد الشعر فيه والحجامة ومن يصلى الظهر يستحب له ايقاعها في المسجد الاعظم وان لم يكن مقتديا ويلحق بذلك آداب فمنها السنن الحنيفية وهى خمس في الرأس المضمضة والاسنتشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب وخمس في البدن قص الاظفار

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست