responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 102

مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختيارى وقال ابوالصلاح يخرج بان يمضى من الزوال قدر فعلها بادائها وخطبتها فتصلى الظهر وقال الجعفى وقتها ساعة من الزوال وفى رواية زرارة عن الباقر (ع) تلويح بهذين القولين وعن الباقر (ع) وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة وجوزها المرتضى عند قيامها قبل الزوال ولو خرج الوقت وهو فيها اتمها اماما كان او ماموما وهل يشترط ادراك ركعة الظاهر نعم واجتزى كثير بالتكبير فلو قصر استانف الظهر ولا يجوز العدول اليهاو ولو علم اتساع الوقت لها صلى الظهر ويكفى سعة للخطبتين وركعة كما لو خرج في الاثناء والماموم يكتفى بادراكه ركعة في الوقت ولو لم يدرك الخطبة ولا يشترط ادراك تكبير الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفى ادراك الركوع ويجب السعى على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ولو صلى الظهر لم يسقط الجمعة بل يجب السعى فان ادركها والا اعاد ويستحب الجهر في قرائتها اجماعا البحث الثانى في الشرايط وهى قسمان الاول في شرائط وجوبها وهى البلوغ والعقل والذكور والحرية والحضر او حكمه والبصر والسلامة من المرض والاقعاد والهمية والا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن بابويه وقال ابن ابى عقيل تجب على من بعد بغدوة بعد صلوة الصبح إلى ان يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر (ع) وابن الجنيد على من يدرك اهله بعدها قبل خروج اليوم ومن شرايط الوجوب الايجاب على نفسه او ماله ظالما وان لا يشغله جهاز ميت او تمريض قريب او جلس او مطر او رحل والامام العادل او نائبه وفى الغيبة او العذر يسقط الوجوب لا الجواز ومنع الجواز ابوالصلاح وسلار وابن ادريس وهو ظاهر المرتضى وهو

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست