responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101

كل شاغل عن الخشوع وحضور القلب ثم الصلوة والتمطى والعبث وفرقعة الاصابع والتنخم والبصاق والتنحنح والتبسم والتجشى وتفريج الاصابع في غير الركوع والانيز بحرف والتاوه به والالتفات يمينا وشمالا وان كان بوجهه ما لم يرما ورائه وفى خبر زرارة عن الباقر (ع) يقطعها اذا كان بكله ولا يضر رؤية ما وراه في حال ركوعه ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين وشد اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الحضر والتورك وهو الاعتماد على الودك وقد سبق رفع البصر وتغميض العين والسدل وهو وضع الثوب على الراس والكتف وارسال طرفيه والاستناد بغير اعتماد وتعمد حديث النفس بل ينبغى دفعه ما امكن ولا يكره التكفر في معانى كلام الله خلافا للراوندى (رحمه الله) ما لم يسلب الخشوع ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا اذا حمدا لله والرد على المسمت بالدعاء والحمدلله اذا عطس هو او غيره والصلوة على النبى واله ايضا وينبعى رد القى مهما امكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وان كره وينبغى اخذ النخامة والبصاق في ثوبه او رميه تحت رجليه او عن جانبيه لا إلى القبلة ورمى القملة والبرغوث ويجوز قتلهما ويجوز عد الركعات بالحصى و الاصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسجة وقتل الحيه والعقرب والاشارة باليد والراس مالم يكثر

المقصد الثانى في باقى الصلوة و فصوله خمسة

الاول في صلوة الجمعة ومباحثه اربعة الاول الماهية وهى ركعتان بدل الظهر ووقتها كوقتها في ظاهر الادلة فيمتد إلى ان يبقى قدر اجزائها مع العصر كقول ابن ادريس وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست