إن قلنا بعدم شمول الأدلة مورد الظن و الرجاء بانكشاف العدو لقوله
تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ[1]
يمكن القول بانصراف الآية إلى القدر المتيقن منها و هو مورد اليقين بعدم انكشاف
العدو إلى فوات الوقت، و أما إن قلنا بشمولها لموردهما أيضا فالمتجه تسوية الكل في
الحكم أي جواز التحلل إلا مورد العلم بانكشاف العدو قبل فوات الوقت. قال المحقق
صاحب الشرائع:
الفرع الرابع:
لو أفسد حجه و تصويره كما لو جامع
امرأته التي كانت تحت يده قبل الوقوفين فصد كان عليه بدنة للإفساد و دم التحلل للصد و الحج من قابل للإفساد، و تلخص مما تقدم إن أفسد حجه فعليه الإتمام لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ[2]
الذي لا يمكن القول بالتفصيل بين الحج الفاسد و الصحيح، لأن الإتمام الذي أمر به
سبحانه و تعالى في كتابه عام يشمل كلا الموردين، نعم إن أفسد حجه فصد فعليه
التحلل. لا يقال أدلة الصد لا تشمل الفرض المذكور. لأنا قلنا عموم الأدلة و
إطلاقها رافع لاحتمال اختصاص الصد بالحج الصحيح. و اختلف كلمات الأصحاب رضوان الله
عليهم في الحج القابل، ذهب بعض و منهم صاحب الجواهر إلى أنه إن كانت الحجة التي
أفسدها حجة الإسلام و الثانية عقوبة فعليه إتمام الحجة في عامه، و الحج في القابل
مطلقا، سواء كانت الحجة التي أفسدها واجبا أو مندوبا، هذا فيما إذا أفسد و لم يصد،
و أما إن صد بعد إفساده فلم يكف الحج الواحد أيضا إذا لم يأت بشيء مما عليه من
العقوبة و حجة الإسلام فقد وجبا عليه، لان المفروض تحلله بالصد، و إن قلنا إن
الاولى عقوبة كان المتجه وجوب حجة واحدة كما عن المبسوط و الإيضاح و غيرهما، للأصل
بعد كون المعلوم وجوبه عليه عقوبة إتمام ما أفسده، و الفرض سقوطه عنه بالصد فليس
عليه إلا حجة الإسلام، بعد أن لم يكن دليل على قضاء حجة العقوبة، و أما المصنف حيث
أطلق الكلام في المتن فقال المحقق صاحب الشرائع: و الحج من قابل و ادعى صاحب
الجواهر تبعية المصنف القول الأول و هذا نص عبارته في حق الماتن: إلا أن ظاهر
المصنف كون الأولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة، و لذا أطلق وجوبها عليه. و عن
صاحب الجواهر، و لعله لانه حج واجب قد صد عنه، وكل حج واجب قد صد عنه يجب عليه
قضاؤه، و لما تسمعه فيما يأتي إنشاء الله من الخبر[3]
الدال صريحا على أن الاولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة. و عن الأستاد حفظه الله
أولا: بعد وجود الدليل الدال على أن الاولى منهما حجة الإسلام و الثانية عقوبة
لانحتاج إلى التعليل. ثانيا: إن كان المأمور به كليا و أراد المأمور إيجاده في
الخارج في ضمن الفرد، إن كان قادرا على إتمامه فعليه الإتمام، و يسقط عنه الكلي
الذي أمر به سبحانه و تعالى في كتابه العزيز، و إذا قام على إيفاء وظيفته و طرء
المانع عليه يسقط عنه وجوب الإتمام، و لكن لم يسقط عنه أصل التكليف لانه باق إلى
أن يأتي، و كذلك الحج في مثل البحث فإن صد في عامه لم يسقط عنه أصل التكليف، و إن
سقط وجوب الإتمام عنه، و لأجل ذلك فعليه الحج من قابل، و عن صاحب الجواهر: