السائق للدابة يضمن ما تجنيه دابته و كذا الراكب إذا وقف بها و إذا
سار ضمن ما تجنيه بيديها لقاعدة الضمان، إلا أن الضمان في إتلاف
أموال الناس، القيمة إن كان قيميا، و المثل إن كان مثليا بخلاف الصيد ففيه الفداء،
هذا كله في السائق و أما الراكب إذا سار ضمن ما تجنيه دابته بيديها و رأسها
كالقائد لقوله صلى الله عليه و آله في المرسل[1]:
(الرجل جبار) أي هدر خلافا للنص الاتي لإطلاقه و عدم تقييده بما عن الماتن، و
شموله في وجوب الفداء حتى على الواقف إذا جنى دابته بيديها و رجليها، و على المرسل
للرعي، و على الراكب و السائق و القائد إذا وقعوا على الأرض و بذلك جنوا، مع عدم
لزوم الفداء عليهم، إذ الميزان في الفداء هو التسبيب لا الأعم منه و من غيره، و هو
صحيح أبي الصباح الكناني[2] إنه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما وطأته أو وطأته بعيرك أو دابتك و أنت محرم
فعليك فداؤه) و عن معاوية بن عمار[3] قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: (ما وطئته أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه
الحديث) و عن صاحب الجواهر: إلا أني لم أجد عاملا بهما على إطلاقهما، و لذلك
حملهما على مقتضى القاعدة و هو وقوع الفعل تسبيبا لا ما هو أعم، و حينئذ يطابق
النص و الفتوى هذا كله في المحرم، و أما المحل و إن لم يكن فيه شيء تضمن ضمانه
بجناية دابته إلا أنه يمكن أن يستفاد من فحوى نصوص الضمان بالدلالة للمحرم و المحل
في الحرم التسبيب الذي لا فرق بين المحل و المحرم فتتجه مضاعفة الجزاء فيه حينئذ
أيضا إلا أن يكون من غير تسبيب فلا شيء عليه، بل في المدارك: (لم أقف على رواية
تتضمن تضمينه بجناية دابته إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما يضمنه المحرم في الحل
يضمنه المحل في الحرم، و يتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين) و عن الأستاد حفظه
الله: بناء على هذا يمكن أن يكون مستند قولهم و هو مساواة الحكم بين المحرم و
المحل التسبيب.
السابعة:
إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن و
لو أمسك المحرم الأم في الحرم فمات الطفل فيه أيضا فعليه الفداء للتسبيب و كذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم
فتلف الطفل فيه فعليه ضمانه لانه قتل صيد الحرم كأن رمى المحل صيدا في الحرم فعليه
فداؤه و أما إن كان لامساك في الحرم فتلف الطفل في الحل فلا يكون عليه فداؤه: ففي
خبر مسمع[4] عن أبي
عبد الله عليه السلام: (في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال:
عليه الجزاء لان الافة جاءت الصيد من ناحية الحرم) و لا يكون قياسا لانه بمقتضى
تعليل النص الذي قال هذا لعدم حرمة الحرم.
الثامنة:
إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو في
الحرم، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم للتسبيب، كما قلنا سابقا في
حكم المحرم إذا أمسك صيدا، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الإغراء في الحرم أو في
الحل، و لا بين أن يكون محرما أو محلا و كان الصيد في الحرم، بل بحكم الإغراء في الضمان
حل الكلب المربوط في الحرم فقتل صيدا، و كذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لأخذ
الكلب إياه فعليه الفداء إن لم يكن للإحسان و إلا فلا يكون عليه شيء.