responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 233


يمكن اتيان الفعل المعنون بهذا العنوان في ذاته بقصد عنوانه من أي شخص كان ، حيث لا يتفاوت تعنون الفعل بهذا العنوان بتفاوت الأشخاص وإن كان صيرورته عباديا بقصده لا بد فيها من انتسابه إلى من كان مضايف العنوان فعليا فيه .
ولا يخفى عليك أنه لا منافاة بين ما ذكرنا وما اشتهر من أن الأمر للبعث والتحريك ، وذلك لأن مفاد الهيئة مثلا نزل منزلة التحريك الخارجي ، ومن البين أن التحريك الخارجي عن الحركة كالايجاد والوجود ، فلا يعقل أن يكون التحريك غاية للحركة أو أن يكون وجوده العلمي علة غائية لوجودها ، فكذا التحريك الاعتباري المطابق للتحريك الخارجي ايجاد تشريعي من المولى لمفاد المادة من العبد . وحيث إن متعلقه فعل اختياري فلا بد من أن يكون موافقة ما أمر به وحركه المولى نحوه علة غائية لحركته نحو المادة ، وبهذا الاعتبار نقول إن الأمر لجعل الداعي .
فتدبر جيدا . ولعله لوضوح هذا عند المشهور لم يتعرض أحد منهم للاشكال في قصد الامتثال من ناحية عدم الأمر ، وإنما تعرضوا لمنافاة أخذ الأجرة لقصد القربة فقط .
وأما الجهة الثالثة من الاشكال : فهي ما قدمناه من أن التقرب المعنوي كالتقرب الحسي ، ومن الواضح أن التقرب والقرب كالايجاد والوجود ، فلا يعقل تقرب النائب وحصول القرب للمنوب عنه . وما لم ينتسب إلى المنوب عنه عمل قربي له لم تفرغ ذمته عن العمل القربى المكلف به .
وهذا اشكال تفطن له شيخنا الأستاذ " قدس سره " وتبعه عليه بعض أعاظم العصر " قدس سره " وهذا الاشكال ألجأ شيخنا الأستاذ " قدس سره " إلى الالتزام بعدم لزوم قصد التقرب على النائب وإن رضى المنوب عنه بما نسب إليه كاف في مقربية العمل له ، كما ألجأ بعض الأعاظم " رحمه الله " إلى إنكار النيابة بالمعنى المعروف وارجاع النيابة إلى ما يساوق اهداء الثواب . إلا أنك بعد ما عرفت من الجواب عن الجهة الثانية تعرف الجواب عن هذه الجهة أيضا ، لأن التقرب والقرب وإن كانا من قبيل الايجاد والوجود إلا أن التنافي بين تحصيل النائب القرب لنفسه وحصول القرب للمنوب عنه ، وأما تحصيل القرب للمنوب عنه فهو مع حصول

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست