responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 509


< / السؤال = 11552 > < / السؤال = 11551 > < / السؤال = 11550 > < السؤال = 11367 > < السؤال = 11371 > < السؤال = 11372 > < السؤال = 11373 > < السؤال = 11374 > < السؤال = 11377 > < السؤال = 11378 > < السؤال = 11379 > < السؤال = 11380 > < السؤال = 11382 > < السؤال = 11383 > < السؤال = 11384 > الصيد بكلب الصيد مسألة 2816 : إذا صيد الحيوان الوحشي حلال اللحم بكلب الصيد ، فيحل لحمه ويكون طاهرا بسبعة شروط :
الأول : أن يكون الكلب معلما ، بحيث إذا أرسل في أي وقت للصيد استرسل ، وإذا زجر انزجر . ولكن إذا كان لا ينزجر إذا اقترب من فريسته ، فلا مانع والأحوط وجوبا اجتناب الأكل من صيد الكلب الذي عادته أن يأكل صيده قبل وصول صاحبه إليه .
ولكن إذا كان يشرب دمه ، أو يأكله صدفة ، فلا إشكال فيه .
الثاني : أن يرسله صاحبه ، فلو ذهب بنفسه لصيد حيوان وصاده ، فأكله حرام ، بل لو ذهب بنفسه وراء الصيد ، ثم ناداه صاحبه ليسرع في الوصول إليه ، فالأحوط وجوبا اجتناب صيده ، وإن كان اسراعه بسبب نداء صاحبه .
الثالث : أن يكون المرسل مسلما أو طفلا مسلما مميزا يفهم الحسن والقبيح . وإذا أرسله الكافر أو الشخص الذي يظهر العداوة لأهل بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فصيده حرام .
الرابع : أن يذكر اسم الله - تعالى - حين إرسال الكلب . وإذا لم يذكر اسم الله - تعالى - عمدا فالصيد حرام . ولكن إذا لم يذكره عن نسيان فلا إشكال فيه . وإذا لم يذكر اسم الله - تعالى - عمدا حين إرسال الكلب ، ولكنه ذكره قبل أن يصل إلى فريسته ، فالأحوط وجوبا اجتناب صيده .
الخامس : أن يموت الصيد بسبب جرحه بأسنان الكلب ، فإذا خنق الكلب الصيد ، أو مات الصيد بسبب الركض ، أو الخوف ، فلا يحل .
السادس : أن يتحرك الصياد باتجاه الصيد مسرعا ، أو بالنحو المتعارف .
السابع : أن يدرك المرسل الصيد ميتا ، أو يكون الوقت لا يسع لذبحه إن أدركه حيا ، أما إذا أدركه حيا والوقت يسع ذبحه ، كما لو كان مثلا يحرك ذنبه ، أو عينه ، أو يضرب

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست