responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 498


< / السؤال = 11046 > < / السؤال = 11027 > < السؤال = 11267 > أحكام اللقطة مسألة 2768 : المال الذي يجده الإنسان إذا لم تكن فيه علامة مميزة يعرف بواسطتها صاحبه ، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي عن صاحبه .
< / السؤال = 11267 > < السؤال = 11267 > < السؤال = 11282 > < السؤال = 11283 > مسألة 2769 : إذا وجد مالا فيه علامة ، وكانت قيمته أقل من درهم ( 6 / 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة ( 1 ) وكان صاحبه معلوما ولو إجمالا ، ولا يعلم أنه يرضى بأخذه أم لا ، فلا يجوز له أن يأخذه بدون إجازته . وإن لم يكن صاحبه معلوما ولو بنحو الإجمال ، يجوز أن يأخذه بنية التملك إذا كان في غير حرم مكة المكرمة وإذا وجد صاحبه بعد ذلك فالأحوط أن يعطيه إياه نفسه ، إن كان عينه باقية ، وعوضها إن كانت تلفت . وإذا كان في الحرم فالأحوط اجتناب أخذه .
< / السؤال = 11283 > < / السؤال = 11282 > < / السؤال = 11267 > < السؤال = 11267 > < السؤال = 11283 > < السؤال = 11295 > < السؤال = 11300 > < السؤال = 11301 > < السؤال = 11302 > مسألة 2770 : إذا وجد مالا فيه علامة يمكن بواسطتها أن يجد صاحبه ، وإن علم أن صاحبه كافر ذمي ، فإن بلغت قيمته 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة يجب أن يعلن عنه لمدة سنة في أماكن اجتماعات الناس ، وفي المكان الذي يحتمل وجود صاحبه فيه ، بنحو يقول عرف الناس : إنه أعلن عنه باستمرار لمدة سنة . وإن أعلن عنه من اليوم الذي وجده كل يوم لمدة أسبوع ، ثم أعلن عنه في كل أسبوع مرة لمدة سنة


1 - كل درهم من الفضة يعادل غرامين و 419 / 0 من غرام ، وكل حمصة على ما قلناه سابقا تعادل 192 / 0 من غرام ، وكل مثقال عادي يعادل 24 حمصة ويساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ، و مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست