responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 487


أشهر . مثلا ، إذا طلقها عند غروب اليوم العشرين من الشهر ، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين يوما ، يجب أن تعتد التسعة أيام الباقية من الشهر مع شهرين بعده ، وعشرين يوما من الشهر الرابع . والأحوط استحبابا أن تعتد من الرابع واحدا وعشرين يوما ، لتكمل مع المقدار الذي اعتدته من الشهر الأول ثلاثين يوما .
< / السؤال = 12389 > < السؤال = 12377 > مسألة 2718 : إذا طلق المرأة الحامل ، فعدتها حتى تضع حملها ، أو تسقطه . فإذا وضعت الحمل بعد ساعة من الطلاق مثلا ، فقد تمت عدتها . أما إذا كان الحمل من زنا ، فالأحوط أن تعتد ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر أيضا .
< / السؤال = 12377 > < السؤال = 8212 > < السؤال = 8213 > < السؤال = 8218 > < السؤال = 12384 > < السؤال = 12386 > مسألة 2719 : المرأة التي أكملت تسع سنين ولم تبلغ سن اليأس ، إذا كانت زوجة بالمتعة ، مثلا تزوجت لشهر أو سنة ، فإن قاربها زوجها وتمت مدتها ، أو وهبها زوجها المدة ، يجب أن تعتد ولا تتزوج قبلها . فإذا كانت ترى الحيض ، فالأحوط وجوبا أن تعتد بأكثر المدتين من مدة حيضتين أو طهرين . وإذا كانت لا ترى الحيض ، يجب أن تعتد ولا تتزوج إلى مدة خمسة وأربعين يوما . وإن كانت حاملا ، فالأحوط وجوبا أن تعتد بأكثر المدتين : وضع الحمل ، أو خمسة وأربعين يوما .
< / السؤال = 12386 > < / السؤال = 12384 > < / السؤال = 8218 > < / السؤال = 8213 > < / السؤال = 8212 > < السؤال = 12391 > مسألة 2720 : تبتدء عدة الطلاق من حين إتمام إيقاع صيغة الطلاق . سواء علمت الزوجة أنه طلقها أو لم تعلم . فلو عرفت بعد تمام عدتها أنه طلقها ، فلا يجب أن تعتد مرة ثانية .
< / السؤال = 12391 > < السؤال = 8219 > < السؤال = 12429 > < السؤال = 12430 > عدة الوفاة مسألة 2721 : الزوجة التي يتوفى زوجها وليست حاملا ، يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام . يعني أن لا تتزوج في هذه المدة ولو كانت صغيرة ، أو يائسة ، أو متعة ، أو لم يقاربها زوجها . وإذا كانت حاملا يجب عليها أن تعتد إلى وضع حملها .
فإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، يجب عليها أن تعتد من حين وفاة زوجها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام فالواجب هو الاعتداد إلى أبعد الأجلين من وضع

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست