responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 484


< / السؤال = 8478 > < السؤال = 12283 > < السؤال = 12284 > < السؤال = 12289 > أحكام الطلاق مسألة 2702 : يشترط أن يكون الرجل الذي يطلق زوجته : عاقلا وأن يكون على الأحوط وجوبا بالغا ، وأن يطلق باختياره . فإذا أجبر على طلاق زوجته فالطلاق باطل . كما يجب أن يكون قاصدا الطلاق . فإذا أوقع صيغة الطلاق مزاحا ، لا يكون صحيحا .
< / السؤال = 12289 > < / السؤال = 12284 > < / السؤال = 12283 > < السؤال = 12299 > < السؤال = 12303 > مسألة 2703 : يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الزوج قاربها في ذلك الطهر ، أو في حال النفاس والحيض الذين كانا قبل هذا الطهر . وتفصيل هذين الشرطين يأتي في المسائل اللاحقة .
< / السؤال = 12303 > < / السؤال = 12299 > < السؤال = 12300 > < السؤال = 12301 > < السؤال = 12302 > < السؤال = 12307 > مسألة 2704 : يصح طلاق المرأة حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور :
الأولى : إذا لم يقاربها الزوج بعد زواجه بها .
الثانية : أن تكون حاملا ، فإذا لم يكن حملها معلوما وطلقها الزوج حال الحيض ، ثم عرف بعد ذلك أنها كانت حاملا فمع تحقق قصد الإنشاء لا إشكال في صحة الطلاق ، وإن كان الأحوط إعادة الطلاق .
الثالث : أن لا يستطيع معرفة أنها في طهر بسبب غيابه ، أو يكون ذلك عليه عسيرا .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست