responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 39


< / السؤال = 657 > < السؤال = 657 > مسألة 198 : الأواني الفخارية وأمثالها المصنوعة من الطين المتنجس ، متنجسة .
والأحوط وجوبا اجتناب الفحم المصنوع من الأخشاب المتنجسة .
< / السؤال = 657 > < السؤال = 667 > مسألة 199 : النجس أو المتنجس الذي لم تعلم استحالته ، يبقى على نجاسته .
< / السؤال = 667 > < السؤال = 658 > مسألة 200 : يطهر الخمر إذا تحول بنفسه ، أو بسبب إضافة ملح أو خل إليه ، إلى خل .
< / السؤال = 658 > < السؤال = 659 > < السؤال = 665 > مسألة 201 : لا يطهر الخمر المصنوع من العنب المتنجس إذا استحال خلا ، بل إذا أصابت الخمر نجاسة خارجية ، فالأحوط وجوبا اجتنابه بعد استحالته خلا .
< / السؤال = 665 > < / السؤال = 659 > < السؤال = 659 > مسألة 202 : الخل المصنوع من العنب والكشمش والتمر المتنجس ، متنجس .
< / السؤال = 659 > < السؤال = 679 > مسألة 203 : لا مانع من تخليل التمر والعنب مع ما يتصل به من بقايا العذق والعنقود والأذناب الصغيرة . ولكن الأحوط وجوبا عدم وضع المخللات فيه ، كالخيار والباذنجان ، ما لم يصر خلا .
< / السؤال = 679 > < السؤال = 668 > 5 - ذهاب ثلثي العصير العنبي مسألة 204 : إذا غلى عصير العنب بالنار حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يصير طاهرا وحلالا . أما إذا غلى بنفسه ، فينجس ويحرم ، ولا يطهر ولا يحل إلا إذا صار خلا .
< / السؤال = 668 > < السؤال = 675 > مسألة 205 : إذا ذهب ثلثا عصير العنب بدون غليان ، فإن غلى الثلث الباقي منه ينجس .
< / السؤال = 675 > < السؤال = 677 > مسألة 206 : ماء العنب الذي يشك في غليانه طاهر ، ولكن إذا تيقنا أنه قد غلى بالنار ، فالأحوط وجوبا حرمته ونجاسته حتى نتيقن أنه قد ذهب ثلثاه . ولو تيقنا أنه غلى بنفسه ، فلا يطهر ولا يحل ما لم يصر خلا .
< / السؤال = 677 > < السؤال = 673 > مسألة 207 : إذا كان في عنقود الحصرم حبة عنب أو حبتان ، فما دام يقال للماء المستخرج منه ماء الحصرم ، ولا أثر فيه لحلاوة العنب ، فلو غلى كان طاهرا وحلالا .
< / السؤال = 673 > < السؤال = 678 > مسألة 208 : ما لا يعلم أنه حصرم أو عنب ، إذا غلى لا ينجس .
< / السؤال = 678 > < السؤال = 673 > مسألة 209 : إذا وقعت حبة عنب في شئ يغلي ، وغلى لب الحبة ، فالأحوط وجوبا اجتنابه وترك أكله .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست