responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 388


الثالث : أن يعينا المدة بشكل كامل . وإذا قال مثلا : أسلمك السلعة عند أول البيدر ، فالمعاملة باطلة ، لأن المدة لم تعين بشكل كامل .
الرابع : أن يعينا للتسليم وقتا تكون فيه السلعة موجودة ، بحيث يطمئن فيه بعدم إعوازها - أي صعوبة الحصول عليها - الخامس : الأحوط وجوبا أن يعينا محل التسليم ، ولكن إذا كان من كلامهما معلوما ، فلا يجب ذكر اسمه .
السادس : أن يعينا وزنها أو كيلها أو عددها . ولا إشكال أيضا في بيع السلعة التي تباع بالرؤية عادة بالسلف ، ولكن يجب أن يكون التفاوت بين وحداتها قليلا ، بحيث لا يعتني به الناس ، كبعض أقسام الجوز والبيض .
السابع : أن لا تكون السلعة المباعة وثمنها من جنس واحد ، إذا كانا مما يباع بالكيل أو الوزن .
< / السؤال = 9308 > < / السؤال = 9295 > < / السؤال = 9294 > < / السؤال = 9293 > < / السؤال = 9292 > < / السؤال = 9291 > < / السؤال = 9290 > < / السؤال = 9289 > < / السؤال = 9288 > < السؤال = 9300 > < السؤال = 9301 > < السؤال = 9302 > < السؤال = 9303 > أحكام بيع السلف مسألة 2251 : الأحوط وجوبا أن لا يبيع السلعة التي اشتراها سلفا ، قبل تمام المدة المعينة لتسليمها . وإذا لم يتسلمها بعد تمام المدة ، فلا إشكال في بيعها على البائع نفسه بأي نحو كان ، وكذلك على الآخرين ، إلا إذا كانت مما يباع بالوزن أو الكيل ، ففي هذه الصورة لا مانع من بيعها بنفس قيمة الشراء ، أما بأكثر منها أو أقل ، فمحل إشكال .
< / السؤال = 9303 > < / السؤال = 9302 > < / السؤال = 9301 > < / السؤال = 9300 > < السؤال = 9304 > مسألة 2252 : في بيع السلف ، إذا دفع البائع السلعة بعد تمام المدة ، يجب على المشتري قبولها .
< / السؤال = 9304 > < السؤال = 9304 > < السؤال = 9305 > مسألة 2253 : إذا كانت السلعة التي يدفعها البائع أعلى أو أدنى من السلعة المتفق عليها ، يجوز للمشتري أن لا يقبلها .
< / السؤال = 9305 > < / السؤال = 9304 > < السؤال = 9305 > مسألة 2254 : إذا دفع البائع بدل السلعة المتفق عليها سلعة أخرى ، ورضي بها المشتري ، فلا إشكال فيه .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست