responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 383


المال المعاملة . فهي باطلة ، وإن أجاز البيع لحساب الغاصب ، ففي صحة المعاملة إشكال . وإن أجازه لنفسه ، فالمعاملة صحيحة .
< / السؤال = 8944 > < / السؤال = 8939 > < السؤال = 8979 > < السؤال = 8980 > < السؤال = 8983 > < السؤال = 8984 > < السؤال = 8988 > < السؤال = 8998 > < السؤال = 9009 > شروط البضاعة وعوضها مسألة 2228 : يشترط في البضاعة المباعة ، وما يؤخذ عوضا عنها خمسة شروط :
الأول : أن يكون مقدار ذلك معلوما بالوزن أو الكيل أو العد ، وأمثال ذلك .
الثاني : أن يكون قادرا على تسليمها . وعليه ، فبيع الفرس الفار الذي لا تصل إليه يد أحدهما غير صحيح .
الثالث : أن تكون خصوصيات البضاعة ، والثمن ، التي تتفاوت بسببها رغبات الناس في المعاملة ، معلومة .
الرابع : أن لا يتعلق في البضاعة وثمنها حق الغير . فالراهن الذي وضع ماله رهنا عند آخر ، لا يجوز له أن يبيعه إلا بإجازة المرتهن .
الخامس : الأحوط وجوبا أن يبيع عين البضاعة ، لا منفعتها . فلو باع مثلا منفعة دار لمدة سنة ، بالبيع غير صحيح . أما إذا دفع المشتري بدل النقد منفعة ملكه ثمنا ، كما لو اشترى سجادا مثلا وأعطي ثمنه منفعة داره لمدة سنة ، فلا إشكال فيه . وسوف تذكر أحكام ذلك في المسائل الآتية .
< / السؤال = 9009 > < / السؤال = 8998 > < / السؤال = 8988 > < / السؤال = 8984 > < / السؤال = 8983 > < / السؤال = 8980 > < / السؤال = 8979 > < السؤال = 8989 > مسألة 2229 : السلعة التي يتعامل عليها بالكيل أو الوزن في بلد ، يجب أن يشتريها في ذلك البلد بالكيل أو الوزن ، ولكن يمكنه أن يشتريها نفسها بالرؤية في بلد يتعامل عليها بالرؤية .
< / السؤال = 8989 > < السؤال = 8990 > مسألة 2230 : ما يشترى ويباع بالوزن ، يصح التعامل عليه بالكيل . كما لو أراد مثلا أن يبيع عشر كيلوات حنطة ، فيمكنه أن يعطيها بالكيل عشر كيلات ، كل واحدة منها كيلو .
< / السؤال = 8990 > < السؤال = 9016 > مسألة 2231 : إذا فقد واحد من الشروط المتقدمة ، فالمعاملة باطلة إلا إذا تعلق حق الغير

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست