responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 37


وإن كان جافا .
< / السؤال = 645 > < السؤال = 647 > مسألة 189 : المقدار الذي يتلوث عادة بالطين بالمشي على الأرض من جوانب باطن القدم أو النعل ، يطهر بطهارته إذا لامس التراب أو الأرض .
< / السؤال = 647 > < السؤال = 639 > مسألة 190 : الشخص الذي يمشي على يديه أو ركبتيه ، تطهر باطن يديه أو ركبتاه بالمشي على الأرض . وكذلك حكم طرف العصا والرجل الاصطناعية ، ونعل الدواب ، وإطارات السيارات والعربات وأمثالها .
< / السؤال = 639 > < السؤال = 647 > مسألة 191 : إذا بقيت على باطن القدم أو النعل بعد المشي على الأرض ذرات صغيرة من النجاسة لا ترى عادة ، يجب إزالتها ولكن لا إشكال في بقاء اللون والرائحة .
< / السؤال = 647 > < السؤال = 642 > مسألة 192 : لا يطهر داخل الحذاء ، ولا ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي على الأرض . وطهارة الجورب بالمشي ، محل إشكال إلا إذا كان أسفله مصنوعا من الجلد ، وكان يجري عليه حكم الحذاء عرفا .
< / السؤال = 642 > < السؤال = 648 > < السؤال = 653 > < السؤال = 654 > < السؤال = 722 > 3 - الشمس مسألة 193 : تطهر الشمس ، الأرض والأبنية وما يدخل في بنائها مثل الأبواب والشبابيك ، وكذلك المسامير المثبتة في الجدران التي تعد جزءا من البناء بستة شروط :
الأول : أن يكون الشئ المتنجس رطبا ، بحيث إذا لامسه شئ آخر سرت رطوبته إليه .
وعليه ، فلو كان جافا ، يجب ترطيبه بوسيلة ما ليكون رطبا فتجففه الشمس .
الثاني : أن تزول عنه عين النجاسة إن كانت ، قبل أن تشرق عليه الشمس .
الثالث : أن لا يكون حائل بينه وبين الشمس . فلو أشرقت عليه الشمس من خلف ستار أو غيم وجففته ، لا يطهر . ولكن إذا كان الغيم خفيفا بحيث لا يمنع أشعة الشمس ، فلا إشكال فيه .
الرابع : أن تستقل الشمس بتجفيف الشئ المتنجس . فلو جف بسبب الريح والشمس

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست