responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 366


خاصة بالنسبة إلى قتل الزوجة مشكل . وعلى أي حال ، فلا تحرم الزوجة على زوجها إذا زنت .
< / السؤال = 13834 > < / السؤال = 13715 > < السؤال = 13714 > مسألة 2139 : إذا نظر شخص إلى داخل بيوت الناس للاطلاع على أسرارهم وأعراضهم ، بشكل عادي أو بواسطة مكبر النظر ، يجب أن يمنعوه . وإن لم يمتنع ، يمنعوه بأي نحو ممكن ، ولو أدى إلى فقد بصره أو قتله ، مع رعاية المراتب . وكذلك إذا كان الناظر من أقارب صاحب المنزل وأرحامه ، ولكن كان قصده النظر إلى ما يحرم النظر إليه مثل العورة .
< / السؤال = 13714 > < السؤال = 13713 > مسألة 2140 : إذا احتمل الإنسان أو علم بأن الدفاع عن نفسه أو أقاربه سيؤدي إلى قتله ، فالدفاع أيضا جائز ، بل في بعض الأحيان واجب . ولكن في صورة الدفاع عن المال ، إذا علم أنه يؤدي إلى قتله ، فلا يجب الدفاع ، بل الأحوط الترك .
< / السؤال = 13713 > < السؤال = 13713 > < السؤال = 11109 > مسألة 2141 : إذا هاجم الحيوان المفترس المملوك إنسانا ، يحق له الدفاع عن نفسه . وإذا لحقت بالحيوان خسارة مع رعاية المراتب ، فليس ضامنا . إلا أن يكون الإنسان في بعض الموارد هو المعتدي .
< / السؤال = 11109 > < / السؤال = 13713 > < السؤال = 13713 > مسألة 2142 : إذا تخيل الإنسان أن أحدا يقصد الهجوم على حياته أو عرضه أو ماله ، وفي مقام الدفاع ألحق به خسارة في ماله أو نفسه ، ثم تبين أنه لم يكن عنده مثل هذا القصد ، وأن المدافع قد اشتبه ، ففي الصورة لا إثم على المدافع ، ولكنه ضامن لخسارة الطرف المقابل .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست