responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 346


معصية ، ولم يمكنه الوصول إلى مقصده بالقرض أو ببيع شئ ، يجوز له أخذ الزكاة وإن لم يكن فقيرا في وطنه . أما إذا كان قادرا على نفقات سفره بالاقتراض من مكان آخر أو ببيع شئ في مكان آخر ، فله أن يأخذ من الزكاة مقدار ما يوصله إلى ذلك المكان فقط .
< / السؤال = 4919 > < السؤال = 4919 > مسألة 2013 : المسافر المنقطع في سفره إذا أخذ من الزكاة وزاد منها شئ بعد وصوله إلى وطنه ، فإن كان لا يستطيع بدون مشقة أن يوصله إلى صاحبه أو إلى نائبه ، يجب عليه أن يعطيه إلى الحاكم الشرعي ويخبره بأن ذلك الشئ زكاة .
شروط مستحقي الزكاة < / السؤال = 4919 > < السؤال = 4925 > < السؤال = 4938 > مسألة 2014 : يشترط أن يكون آخذ الزكاة شيعيا اثني عشريا ، وليس ذلك شرطا في سهم سبيل الله والمؤلفة قلوبهم . وإذا أعطى الزكاة لمن ثبت أنه شيعي بطريق شرعي ، وتلفت ، ثم علم أنه لم يكن شيعيا ، فالأحوط أن يعطي الزكاة مرة ثانية .
< / السؤال = 4938 > < / السؤال = 4925 > < السؤال = 4935 > مسألة 2015 : إذا كان الطفل أو المجنون فقيرا ، يجوز أن يدفع الزكاة إلى وليه بنية أن يكون ما يدفعه ملكا للطفل أو المجنون ، ويأخذه الولي بهذه النية .
< / السؤال = 4935 > < السؤال = 4935 > مسألة 2016 : إذا لم يكن من ميسوره الوصول إلى ولي الطفل أو المجنون ، يجوز له ، بإجازة الحاكم الشرعي ، أن ينفق الزكاة على الطفل أو المجنون بنفسه أو بواسطة شخص أمين ، ويجب أن ينوي الزكاة عندما يصرفها عليهم .
< / السؤال = 4935 > < السؤال = 5045 > مسألة 2017 : يصح إعطاء الزكاة إلى الفقير المتسول ، ولكن الذي يصرف الزكاة في معصية لا يجوز إعطاؤها له .
< / السؤال = 5045 > < السؤال = 4940 > مسألة 2018 : الأحوط وجوبا عدم إعطاء الزكاة إلى المتجاهر بالمعصية الكبيرة ، وكذلك شارب الخمر .
< / السؤال = 4940 > < السؤال = 4913 > مسألة 2019 : يجوز له أن يدفع زكاته إلى المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه لوفائه ، وإن كان ممن تجب نفقته عليه . ولكن إذا اقترضت الزوجة ، من أجل نفقتها ، لا يجوز

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست