responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 322


وكانت قيمة كل واحد منها تبلغ النصاب ، فخمسه واجب . والكنز الذي لا تبلغ قيمته ذلك لا خمس فيه .
< / السؤال = 5161 > < السؤال = 5165 > مسألة 1888 : إذا وجد شخصان كنزا ، وكانت حصة كل واحد منهما تبلغ النصاب ، أي 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك ، يجب أن يعطي خمسه .
< / السؤال = 5165 > < السؤال = 5163 > مسألة 1889 : إذا اشترى إنسان حيوانا ، ووجد في بطنه مالا ، فإن كان يحتمل أنه مال البائع ، فالأحوط وجوبا أن يخبره . وإذا صار معلوما أنه ليس له . يجب أن يخبر المالكين السابقين على الترتيب ، فإذا صار معلوما أنه ليس لأي واحد منهم ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه وإن لم تبلغ قيمته قيمته النصاب .
< / السؤال = 5163 > < السؤال = 5180 > 4 - المال الحلال المختلط بالمال الحرام مسألة 1890 : إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام ، بنحو لم يستطع الإنسان أن يميز أحدهما عن الآخر ، ولا أن يشخص صاحب المال الحرام ومقداره ، يجب أن يعطي خمس تمام المال ، وتصبح بقيته بعد دفع الخمس حلالا . والأحوط أن يدفع هذا الخمس بقصد ما في الذمة ، الأعم من الخمس الاصطلاحي والصدقة .
< / السؤال = 5180 > < السؤال = 5181 > مسألة 1891 : إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام ، وعرف الإنسان مقدار المال الحرام ، ولم يعرف صاحبه ، ولم يستطع أن يجده ، فالأحوط وجوبا أن ينفق المقدار الحرام بإذن الحاكم الشرعي ، في مورد ينطبق عليه مصرف الخمس ومصرف الصدقة معا .
< / السؤال = 5181 > < السؤال = 5182 > مسألة 1892 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، ولم يعلم الإنسان مقدار الحرام ، ولكنه يعرف صاحبه ، يجب أن يتراضيا ، أي يرضي أحدهما الآخر . وإذا لم يرض صاحب المال الحرام ، فإن علم أن له مقدارا معينا ، وشك أن له أكثر ، يجب أن يعطيه ما تيقن أنه ماله . والأحوط استحبابا أن يعطيه المقدار الأكثر الذي يحتمل أنه ماله ، إلا أن يكون صاحب المال المخلوط بالحرام نفسه غاصبا ، أو كان يعرف مقدار الحرام ونسيه ،

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست