responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 30


لا يجب إخباره . إلا أن يكون جاهلا بأصل الحكم الشرعي ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن يعلمه حكم الله - تعالى - .
< / السؤال = 505 > < السؤال = 505 > < السؤال = 508 > مسألة 146 : إذا كان فرش البيت أو موضع منه نجسا وكان يرى أن الداخلين إلى بيته يلامسون النجاسة ببدنهم أو ثيابهم أو شئ آخر منهم برطوبة ، لا يجب عليه أن يخبرهم إلا أن يكون هو دعاهم ووضع الشئ النجس تحت تصرفهم ، أو أراد مشاركتهم في تناول الطعام أو كان مضطرا إليها ويعلم أنه سوف يتنجس بسبب تنجسهم .
< / السؤال = 508 > < / السؤال = 505 > < السؤال = 505 > مسألة 147 : إذا علم صاحب المنزل أثناء تناول الطعام أن طعامه نجس ، يجب عليه إخبار ضيوفه . أما إذا عرف أحد الضيوف ، فلا يجب عليه إخبار الآخرين . ولكن إذا كانت علاقته بالآخرين بنحو يؤدي كتمانه إلى تنجسه هو أيضا ، يجب عليه إخبارهم بعد تناول الطعام .
< / السؤال = 505 > < السؤال = 509 > مسألة 148 : إذا استعمار شيئا وتنجس عنده ، فإن علم أن صاحبه يستعمله في الأكل أو الشرب يجب عليه أن يخبره . بل الأحوط وجوبا أن يخبره في غير هذه الصورة أيضا .
< / السؤال = 509 > < السؤال = 505 > مسألة 149 : الطفل المميز الذي يعرف الحسن والقبيح ، ويقرب سنه من سن التكليف إذا قال مثلا : طهرت الإناء ، يقبل قوله إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان . وإذا أخبر بتنجس شئ في يده ، فالأحوط وجوبا اجتنابه .
< / السؤال = 505 > < السؤال = 563 > المطهرات مسألة 150 : تطهر المتنجسات بأحد عشر شيئا . وتسمى المطهرات . وهي :
الأول : الماء . الثاني : الأرض . الثالث : الشمس . الرابع : الاستحالة . الخامس :
ذهاب ثلثي العصير العنبي . السادس : الانتقال . السابع : الإسلام . الثامن : التبعية .
التاسع : زوال عين النجاسة . العاشر : استبراء الحيوان الجلال . الحادي عشر :

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست