responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 286


< / السؤال = 4331 > < / السؤال = 4251 > < السؤال = 4252 > < السؤال = 4256 > < السؤال = 4340 > 6 - غمس الرأس في الماء مسألة 1667 : إذا غمس الصائم عمدا تمام رأسه في الماء ، فالأحوط وجوبا أن يقضي صومه وإن كان باقي بدنه خارج الماء . ولكن إذا استوعب الماء تمام البدن وكان مقدار من الرأس خارجه ، فلا يبطل صومه . والأحوط أن لا تجلس المرأة الصائمة في الماء .
< / السؤال = 4340 > < / السؤال = 4256 > < / السؤال = 4252 > < السؤال = 4253 > مسألة 1668 : إذا غمس نصف رأسه في الماء مرة ونصفه الآخر مرة أخرى ، بحيث لم يكن جميع الرأس تحت الماء في آن واحد ، فلا يبطل صومه .
< / السؤال = 4253 > < السؤال = 4272 > مسألة 1669 : إذا شك في أن رأسه كله انغمس تحت الماء أم لا ، فصومه صحيح .
< / السؤال = 4272 > < السؤال = 4253 > مسألة 1670 : إذا انغمس كل رأسه تحت الماء ولكن بقي مقدار من شعره خارج الماء فالأحوط وجوبا بطلان صومه .
< / السؤال = 4253 > < السؤال = 4254 > مسألة 1671 : الأحوط وجوبا عدم غمس الرأس في ماء الورد ، وكذلك في المياه المضافة الأخرى . ولكن في ما عدا ذلك من المائعات ، لا إشكال فيه .
< / السؤال = 4254 > < السؤال = 4260 > مسألة 1672 : إذا وقع الصائم في الماء بدون اختياره واستوعب الماء كل رأسه ، أو نسي أنه صائم وغمس رأسه في الماء ، لا يبطل صومه .
< / السؤال = 4260 > < السؤال = 4261 > مسألة 1673 : إذا كان رأسه ينغمس في الماء عادة عندما يرمي نفسه في الماء ، ورمى بنفسه فيه ملتفتا إلى ذلك وانغمس رأسه في الماء ، فالأحوط وجوبا بطلان صومه فيتم صومه ويقضيه أيضا .
< / السؤال = 4261 > < السؤال = 4260 > < السؤال = 4263 > < السؤال = 4264 > مسألة 1674 : إذا نسي أنه صائم وغمس رأسه في الماء ، أو غمس رأسه شخص آخر في الماء جبرا ، فإن تذكر تحت الماء أنه صائم ، أو رفع ذلك الشخص يده عنه ، يجب أن يخرج رأسه فورا ، وإذا لم يخرجه فالأحوط وجوبا بطلان صومه فيتم صومه ويقضيه أيضا .
< / السؤال = 4264 > < / السؤال = 4263 > < / السؤال = 4260 > < السؤال = 4267 > مسألة 1675 : إذا نسي أنه صائم وغمس رأسه في الماء بنية الغسل ، فصومه وغسله صحيحان .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست