responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 260


< / السؤال = 3421 > < السؤال = 3431 > مسألة 1510 : الأحوط وجوبا أن لا يكون إمام الجماعة قد أقيم عليه حد شرعي .
والأحوط استحبابا أن لا يكون مريضا بالجذام أو البرص ، خصوصا إذا كان ظاهرا واضحا ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
أحكام الجماعة < / السؤال = 3431 > < السؤال = 3302 > مسألة 1511 : يجب أن يعين المأموم الإمام عند النية ، ولا يجب معرفة اسمه . مثلا ، إذا نوى أني أقتدي بالإمام الحاضر ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 3302 > < السؤال = 3365 > مسألة 1512 : يجب على المأموم أن يقرأ كل أذكار الصلاة ما عدا الحمد والسورة ، ولكن إذا كان في ركعته الأولى أو الثانية وكان الإمام في ركعته الثالثة أو الرابعة ، فيجب أن يقرأ الحمد والسورة أيضا . والأحوط وجوبا أن يقرأهما بإخفات .
< / السؤال = 3365 > < السؤال = 3365 > < السؤال = 3366 > < السؤال = 3393 > < السؤال = 3485 > مسألة 1513 : لا يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة إذا سمع صوت قراءة الإمام لهما في الركعة الأولى والثانية من الصبح والمغرب والعشاء ، وإن لم يميز كلماتهما . وإن لم يسمع صوت قراءته ، فيستحب أن يقرأهما ولكن يجب الإخفات فيهما . وإن قرأ جهرا سهوا ، فلا إشكال .
< / السؤال = 3485 > < / السؤال = 3393 > < / السؤال = 3366 > < / السؤال = 3365 > < السؤال = 3367 > مسألة 1514 : إذا سمع المأموم صوت الإمام في بعض كلمات الحمد والسورة ، فالأحوط وجوبا أن لا يقرأهما .
< / السؤال = 3367 > < السؤال = 3368 > مسألة 1515 : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهوا ، أو تخيل أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام فقرأهما ، ثم عرف أنه صوت الإمام ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 3368 > < السؤال = 3369 > مسألة 1516 : إذا شك أنه يسمع صوت الإمام أم لا ، أو كان يسمع صوتا ولا يدري أنه صوت الإمام أم صوت غيره ، فيجوز له أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة المطلقة .
< / السؤال = 3369 > < السؤال = 3365 > < السؤال = 3493 > مسألة 1517 : الأحوط استحبابا أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر ، ويستحب أن يقرأ الذكر بدلهما .
< / السؤال = 3493 > < / السؤال = 3365 > < السؤال = 3380 > مسألة 1518 : يجب أن لا يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام ، بل الأحوط وجوبا أن

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست