responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 247


بمقدار يتيقن معه بقضائها جميعا .
< / السؤال = 3205 > < / السؤال = 3204 > < السؤال = 3207 > مسألة 1418 : من وجب عليه قضاء صلاة ليومه أو لأيام سابقة ، فإن كانت صلاة واحدة وكان الوقت موسعا ، فالأحوط أن يقضيها أولا . وإن كانت أكثر من صلاة ، فلا يجب قضاؤها أولا ، وإن كان أفضل .
< / السؤال = 3207 > < السؤال = 3196 > مسألة 1419 : من كان يعلم أن صلاة رباعية فاتته ، ولم يعلم أنها الظهر أو العصر أو العشاء ، فإن أتى بصلاة رباعية بنية قضاء الصلاة التي عليه ، يكفيه . ويتخير في الحمد والسورة بين الجهر والإخفات . ومن كان يعلم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس ، ولم يعلم أيها ، يكفيه صلاة صبح وصلاة مغرب وصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، بنية ما في الذمة .
< / السؤال = 3196 > < السؤال = 3208 > مسألة 1420 : إذا كان عليه قضاء صلوات من الأيام السابقة ، وفاتته صلاة واحدة أو أكثر ليومه ، ولم يكن عنده وقت لقضائها جميعا ، أو لم يدر قضاءها جميعا في ذلك اليوم ، فالأفضل أن يقضي ما فاته في ذلك اليوم قبل أداء صلاته ، والأحوط أن يعيد قضاءه أيضا بعد قضاء الصلوات الأخرى .
< / السؤال = 3208 > < السؤال = 3212 > < السؤال = 3218 > مسألة 1421 : لا يصح لآخر أن يقضي الصلاة عن حي ما دام حيا ، وإن كان عاجزا عن القضاء .
< / السؤال = 3218 > < / السؤال = 3212 > < السؤال = 3213 > مسألة 1422 : يصح قضاء الصلاة جماعة ، سواء كانت صلاة الإمام أداء أو قضاء ، ولا يجب وحدة صلاتيهما . فلو قضى صلاة الصبح مثلا مع إمام يصلي الظهر أو العصر ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 3213 > < السؤال = 3215 > مسألة 1423 : يستحب تعويد الطفل المميز ، أي الذي يعرف الحسن والقبيح ، على أداء الصلاة والعبادات الأخرى . بل يستحب إلزامه أيضا بقضاء الصلوات الفائتة .
قضاء صلاة الأب والأم الواجب على الابن الأكبر < / السؤال = 3215 > < السؤال = 3254 > < السؤال = 3255 > < السؤال = 3257 > < السؤال = 3266 > < السؤال = 3278 > < السؤال = 4523 > مسألة 1424 : إذا لم يؤد الأب صلاته وصيامه ، ولم يكن عدم أدائه لعصيان وكان قادرا

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست