responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 207


الثالث : الشك في الصلاة الرباعية بين الركعة الواحدة والأكثر .
الرابع : الشك في الصلاة الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية بين الركعتين والأكثر .
ويأتي تفصيل هذا القسم في الصورة الرابعة من الشكوك الصحيحة .
الخامس : الشك بين الركعتين والخمس ، أو الركعتين وأكثر من خمس .
السادس : الشك بين الثلاث والست ، أو الثلاث وأكثر من ست .
السابع : الشك في عدد الركعات ، بحيث لا يدري كم ركعة صلى .
الثامن : الشك بين الأربع والست ، أو بين الأربع وأكثر من ست قبل إتمام السجدة الثانية . ولكن إذا شك بين الأربع والست بعد السجدة الثانية ، أو شك بين الأربع وأكثر من ست ، فالأحوط وجوبا البناء على الأربع ، وإتمام الصلاة ، والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة ، وإعادة الصلاة أيضا .
< / السؤال = 3575 > < / السؤال = 3123 > < السؤال = 3590 > مسألة 1183 : إذا حدث له أحد الشكوك المبطلة للصلاة ، فلا يجوز أن يقطع صلاته فورا ، ولكن إذا تأمل حتى استقر الشك ، فلا مانع من قطعها .
< / السؤال = 3590 > < السؤال = 3710 > < السؤال = 3711 > < السؤال = 3712 > < السؤال = 3713 > < السؤال = 3723 > الشكوك التي لا يعتنى بها مسألة 1184 : الشكوك التي لا يعتنى بها هي :
الأول : الشك في شئ بعد تجاوز محله ، كما إذا شك الركوع أنه قرأ الحمد أم لا .
الثاني : الشك بعد السلام .
الثالث : الشك بعد مضي وقت الصلاة .
الرابع : شك كثير الشك .
الخامس : شك الإمام في عدد الركعات فيما إذا علم المأموم عددها ، وكذلك شك المأموم فيما إذا علم الإمام عددها .
السادس : الشك في الصلاة المستحبة .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست