الثالث : الشك في الصلاة الرباعية بين الركعة الواحدة والأكثر . الرابع : الشك في الصلاة الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية بين الركعتين والأكثر . ويأتي تفصيل هذا القسم في الصورة الرابعة من الشكوك الصحيحة . الخامس : الشك بين الركعتين والخمس ، أو الركعتين وأكثر من خمس . السادس : الشك بين الثلاث والست ، أو الثلاث وأكثر من ست . السابع : الشك في عدد الركعات ، بحيث لا يدري كم ركعة صلى . الثامن : الشك بين الأربع والست ، أو بين الأربع وأكثر من ست قبل إتمام السجدة الثانية . ولكن إذا شك بين الأربع والست بعد السجدة الثانية ، أو شك بين الأربع وأكثر من ست ، فالأحوط وجوبا البناء على الأربع ، وإتمام الصلاة ، والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة ، وإعادة الصلاة أيضا . < / السؤال = 3575 > < / السؤال = 3123 > < السؤال = 3590 > مسألة 1183 : إذا حدث له أحد الشكوك المبطلة للصلاة ، فلا يجوز أن يقطع صلاته فورا ، ولكن إذا تأمل حتى استقر الشك ، فلا مانع من قطعها . < / السؤال = 3590 > < السؤال = 3710 > < السؤال = 3711 > < السؤال = 3712 > < السؤال = 3713 > < السؤال = 3723 > الشكوك التي لا يعتنى بها مسألة 1184 : الشكوك التي لا يعتنى بها هي : الأول : الشك في شئ بعد تجاوز محله ، كما إذا شك الركوع أنه قرأ الحمد أم لا . الثاني : الشك بعد السلام . الثالث : الشك بعد مضي وقت الصلاة . الرابع : شك كثير الشك . الخامس : شك الإمام في عدد الركعات فيما إذا علم المأموم عددها ، وكذلك شك المأموم فيما إذا علم الإمام عددها . السادس : الشك في الصلاة المستحبة .