responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 176


فالأحوط أن يؤخر صلاته ، فإن لم يستطع الوقوف ، صلى في آخر الوقت حسب تكليفه الشرعي . وكذا الحكم إذا احتمل أن يتمكن من الجلوس في الصلاة حتى آخر الوقت ، فلا يصل نائما في أول الوقت . وإذا صلى الإنسان جميع صلاته أو بعضها قاعدا أو مضطجعا ثم ارتفع عذره في الوقت فالأحوط أن يعيد صلاته كاملة .
< / السؤال = 2702 > < السؤال = 2713 > < السؤال = 3031 > مسألة 992 : يستحب حال القيام أن ينصب المصلي بدنه مستقيما ، ويرسل منكبيه ، ويضع يديه على فخذيه ، وضم أصابعه ، وينظر إلى موضع سجوده ، ويجعل ثقل بدنه على قدميه بالتساوي ، وأن يكون خاضعا خاشعا ، وأن لا يقدم رجلا ويؤخر أخرى . وإذا كان المصلي رجلا أن يفصل بين قدميه بمقدار ثلاثة أصابع مفتوحة ، إلى شبر ، وإذا كانت امرأة أن تضم قدميها .
< / السؤال = 3031 > < / السؤال = 2713 > < السؤال = 2718 > القراءة مسألة 993 : يجب في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الواجبة اليومية أن يقرأ الإنسان سورة الحمد أولا ، وأن يقرأ بعدها ، على الأحوط وجوبا ، سورة كاملة .
< / السؤال = 2718 > < السؤال = 2719 > مسألة 994 : لا يجوز له أن يقرأ السورة إذا كان وقت الصلاة ضيقا ، أو كان مضطرا لترك قراءتها ، كأن يخاف لو قرأها أن يدهمه سارق أو حيوان مفترس أو غيرهما . كما يجوز له ترك قراءتها إذا كان مستعجلا في عمل .
< / السؤال = 2719 > < السؤال = 2720 > مسألة 995 : إذا قدم قراءة السورة على قراءة الحمد عمدا ، تبطل صلاته ، وإذا قدمها سهوا وتذكر أثناءها ، يجب أن يتركها ويقرأ الحمد أولا ثم يقرأ السورة من أولها .
< / السؤال = 2720 > < السؤال = 2673 > < السؤال = 2722 > مسألة 996 : إذا نسي قراءة الحمد والسورة أو نسي إحداهما ، وتذكر بعد أن وصل إلى الركوع ، فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو مرة واحدة إذا نسي إحداهما ، ومرة لكل منهما إذا نسيهما معا .
< / السؤال = 2722 > < / السؤال = 2673 > < السؤال = 2721 > مسألة 997 : إذا التفت قبل الانحناء للركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة ، يجب أن يقرأهما . وإذا التفت إلى أنه لم يقرأ السورة ، يجب أن يقرأها فقط . ولكن إذا التفت

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست