responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 170


السابقة أم لا ، يلزمه الإتيان بها . ولكن إذا شك أثناء أداء الجملة أنه هل أتى بالجملة السابقة أم لا ، فلا يلزم الإتيان بها .
< / السؤال = 2559 > < السؤال = 2558 > < السؤال = 2562 > مسألة 952 : يستحب للإنسان حال الأذان أن يقف مقابل القبلة ، وأن يكون على وضوء أو غسل ، وأن يضع يديه على أذنيه ، ويرفع صوته ويمده ، وأن يفصل قليلا بين جمل الأذان ، وأن لا يتكلم أثناءه .
< / السؤال = 2562 > < / السؤال = 2558 > < السؤال = 2562 > مسألة 953 : الأقوى لزوم الوقوف في الإقامة وأن يكون متوضئا . والأحوط وجوبا الإتيان بها مستقبل القبلة ، مستقر البدن . ويستحب أداؤها بأخفض من صوت الأذان ، وعدم وصل جملها ، ولكن لا يفصل بينها بمقدار ما يفصل بين جمل الأذان .
< / السؤال = 2562 > < السؤال = 2562 > مسألة 954 : يستحب أن يخطو المصلي بين الأذان والإقامة خطوة ، أو يجلس مقدارا ، أو يسجد ، أو يأتي بذكر أو دعاء ، أو يسكت قليلا ، أو يتكلم بكلام ، أو يصلي ركعتين .
ولكن لا يستحب الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح . وإذا صلى بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب ، فيأتي بها برجاء الثواب .
< / السؤال = 2562 > < السؤال = 2552 > مسألة 955 : يستحب أن يكون الشخص المعين للأذان عادلا ، عارفا بالوقت ، جهوري الصوت ، وأن يؤذن من مكان مرتفع .
< / السؤال = 2552 > < السؤال = 2575 > واجبات الصلاة مسألة 956 : واجبات الصلاة أحد عشر :
1 - النية . 2 - القيام . 3 - تكبيرة الإحرام ، أي قول الله أكبر في أول الصلاة .
4 - الركوع . 5 - السجود . 6 - القراءة . 7 - الذكر . 8 - التشهد . 9 - التسليم .
10 - الترتيب . 11 - الموالاة بين أجزاء الصلاة .
< / السؤال = 2575 > < السؤال = 2575 > < السؤال = 2636 > < السؤال = 2841 > < السؤال = 2975 > < السؤال = 2986 > مسألة 957 : بعض واجبات الصلاة ركن ، أي إذا زاده أو نقصه عمدا أو سهوا تبطل صلاته . والبعض الآخر ليس ركنا ، أي إذا راده أو نقصه عمدا تبطل صلاته ، وإذا نقصه أو زاده سهوا لا تبطل . وأركان الصلاة خمسة : 1 - النية . 2 - تكبيرة

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست