responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 113


< / السؤال = 1822 > < السؤال = 1823 > مسألة 635 : إذا مات الطفل في رحم أمه وكان في بقائه خطر على الأم ، يجب إخراجه بأيسر الطرق . وإذا اضطروا إلى تقطيعه ، فلا إشكال . ولكن يجب أن يخرجه الزوج إذا كان مختصا وإلا فامرأة مختصة . وإذا لم يمكن ذلك ، فرجل مختص من محارم المرأة . وإذا لم يمكن ذلك أيضا ، فرجل مختص من غير المحارم . وإذا لم يوجد ذلك أيضا ، يمكن أن يخرجه غير المختص .
< / السؤال = 1823 > < السؤال = 1823 > مسألة 636 : إذا ماتت الأم وبقي الطفل في بطنها حيا ، يجب إخراجه سالما من قبل الأشخاص المذكورين في المسألة السابقة ، وإن كان لا يرجى بقاؤه حيا . وإذا توقف إخراجه سالما على شق الجانب الأيمن أو الأيسر ، يشق ذلك الجانب ثم يخاط . وإذا تساوى الأمر بين الأيمن والأيسر ، فالأحوط وجوبا شق الجانب الأيسر .
< / السؤال = 1823 > < السؤال = 1826 > < السؤال = 1828 > < السؤال = 1829 > < السؤال = 1830 > < السؤال = 1831 > < السؤال = 1832 > < السؤال = 1833 > < السؤال = 1834 > < السؤال = 1835 > < السؤال = 1837 > مستحبات الدفن مسألة 637 : يحسن حفر القبر بمقدار قامة الإنسان المتوسط بنية رجاء المطلوبية ، أي بأمل أن يكون العمل مطلوبا من الله - تعالى - ، وأن يدفن الميت في أقرب مقبرة ، إلا أن تكون المقبرة الأبعد أفضل من جهة أخرى . كأن تكون دفن فيها الصالحون ، أو يتردد إليها الناس أكثر لقراءة الفاتحة على أهلها . ويستحب أن توضع الجنازة على الأرض على بعد عدة أذرع من القبر ، وتقرب إليه شيئا فشيئا ثلاث مرات ، وفي كل مرة توضع على الأرض ، وفي المرة الرابعة تنزل في القبر . وإذا كان الميت رجلا توضع جنازته في المرة الثالثة على الأرض ، بحيث يكون رأسه عند أسفل القبر ، ثم ينزل في الرابعة في القبر من جهة رأسه . وإذا كانت امرأة توضع الجنازة في المرة الثالثة إلى جانب القبر من جهة قبلته ، وتنزل إلى القبر عرضا ، ويغطى القبر عند تنزيل جثمانها بقطعة قماش . ويستحب أخذ الجنازة من التابوت ووضعها في القبر بهدوء . وقراءة الأدعية المأثورة قبل الدفن وأثناءه . وأن تحل عقدة كفنه بعد وضعه في اللحد . وأن يوضع وجهه على التراب ، ويعمل له وسادة من تراب تحت رأسه ،

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست