responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 107


يصلي عليه جماعة إذا كانت صفوف المصلين متصلة .
< / السؤال = 1779 > < السؤال = 1779 > مسألة 607 : يجب أن يقف المصلي مقابل الميت ، ولكن إذا أقيمت الصلاة على الميت جماعة وتجاوزت الصفوف جانبيه ، فلا إشكال في صلاة المأمومين الذيي ليسوا في مقابله .
< / السؤال = 1779 > < السؤال = 1757 > < السؤال = 1779 > مسألة 608 : يجب أن لا يكون بين المصلين والميت حائل من ستار أو جدار أو مثالهما ، ولكن لا إشكال في أن يكون الميت في تابوت وأمثاله .
< / السؤال = 1779 > < / السؤال = 1757 > < السؤال = 1779 > مسألة 609 : يجب ستر عورة الميت حال الصلاة عليه ، وإذا لم يمكن تكفينه ، يجب ستر عورته حتى بالخشب والحجر وأمثالهما .
< / السؤال = 1779 > < السؤال = 1779 > مسألة 610 : تجب الصلاة على الميت قياما وبنية القربة ، وأن يعين الميت حين النية ، كأن يقول مثلا : أصلي على هذا الميت قربة إلى الله .
< / السؤال = 1779 > < السؤال = 1781 > مسألة 611 : إذا لم يوجد أحد يستطيع أن يصلي على الميت من قيام جاز أن يصلى عليه من جلوس .
< / السؤال = 1781 > < السؤال = 1756 > مسألة 612 : إذا أوصى الميت أن يصلي عليه شخص معين ، فالأحوط وجوبا أن يستجيز ذلك الشخص من ولي الميت ، ويجب على الولي إجازته أيضا .
< / السؤال = 1756 > < السؤال = 1795 > مسألة 613 : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، خصوصا إذا كان من أهل العلم والتقوى .
< / السؤال = 1795 > < السؤال = 1786 > < السؤال = 1797 > مسألة 614 : إذا دفن الميت بدون أن يصلى عليه عمدا أو نسيانا أو لعذر ، أو علم بعد دفنه أن الصلاة التي صليت عليه كانت باطلة ، تجب الصلاة على قبره ما دام جسده لم يتلاش ، بالشروط التي ذكرت لصلاة الميت .
كيفية الصلاة على الميت < / السؤال = 1797 > < / السؤال = 1786 > < السؤال = 1770 > مسألة 615 : لصلاة الميت خمس تكبيرات . وإذا أتى بها المصلي بالترتيب التالي كفاه ذلك :
ينوي فيكبر التكبيرة الأولى ويقول :

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست