responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 100


يداه ورجلاه ، وأن يغطى بثوب ، وأن يضاء المكان الذي مات فيه إذا مات ليلا . كما يستحب إعلام المؤمنين بموته ، ليحضروا تشييع جنازته ، وأن يعجل بدفنه ، ولكن إذا لم يتيقن موته ، يجب الصبر حتى يعلم . وكذلك إذا كان الميت امرأة حاملا ، وكان الطفل حيا ، يجب تأخير دفنها حتى يشق جنبها الأيسر ، ويخرج الطفل ، ثم يخاط جنبها .
أحكام تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه < / السؤال = 1742 > < / السؤال = 1555 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1570 > < السؤال = 1586 > < السؤال = 1747 > مسألة 549 : تغسيل كل ميت مسلم ، وتحنيطه ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه - ما عدا الفرق المحكوم بكفرهم ، كالخوارج والنواصب والغلاة - واجب على كل المكلفين .
فإذا قام به البعض ، سقط عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد ، عصى الجميع .
< / السؤال = 1747 > < / السؤال = 1586 > < / السؤال = 1570 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1561 > مسألة 550 : إذا شرع مسلم غير متهم بعدم المبالاة بأعمال الميت ، فلا يجب على الآخرين الإقدام عليها . أما إذا ترك عمله ناقصا ، فيجب أن يكلمه الآخرون .
< / السؤال = 1561 > < السؤال = 1565 > < السؤال = 1568 > مسألة 551 : إذا تيقن المكلف بشروع غيره بأعمال الميت ، فلا يجب عليه الإقدام عليها .
أما إذا شك أو ظن ، فيجب عليه الإقدام .
< / السؤال = 1568 > < / السؤال = 1565 > < السؤال = 1569 > مسألة 552 : إذا علم ببطلان غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه ، يجب عليه إعادته . أما إذا شك في صحته ، فلا يجب عليه الإقدام . وكذلك لا تجب إعادة غسل الميت غير الاثني عشري ، إذا غسله مسلم من مذهبه على طبق مذهبه .
< / السؤال = 1569 > < السؤال = 1562 > < السؤال = 1815 > مسألة 553 : يجب استئذان ولي الميت في تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
< / السؤال = 1815 > < / السؤال = 1562 > < السؤال = 1571 > مسألة 554 : ولي المرأة في غسلها وتكفينها ودفنها ، زوجها . أما في غيره ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من جميع من هو مقدم في الإرث ، أو أن يحصل الاطمئنان برضاهم .
< / السؤال = 1571 > < السؤال = 1583 > مسألة 555 : إذا قال شخص أنا وصي الميت أو وليه ، أو أجازني ولي الميت في تغسيله

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست