responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 29

المنصوب، أنّ ذلك هو الفقيه، لا العامّي.

ويدلّ على المقصود قوله فيها: «وكلاهما اختلفا في حديثكم»، فإنّ الظاهر من «الاختلاف» فيه هو الاختلاف في معناه، لا في نقله، وهو شأن الفقيه، بل الاختلاف في الحكم الناشئ من اختلاف الروايتين، لا يكون- نوعاً- إلّامع الاجتهاد وردّ كلّ منهما رواية الآخر، وليس هذا شأن العامّي، فتدلّ هذه الفقرة على‌ أنّ المتعارف في تلك الأزمنة، هو الرجوع إلى الفقيه.

ويدلّ عليه أيضاً قوله:

(الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما)

، وقوله فيما بعد: «أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة» فإنّ المستفاد من جميع ذلك، كون الفقاهة مفروغاً عنها في القاضي، ولا إشكال في عدم صدق «الفقيه» و «الأفقه» على العامّي المقلّد.

ويدلّ قوله:

(فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً)

على‌ أنّ للفقيه- مضافاً إلى‌ منصب القضاء- منصب الحكومة أيّة حكومة كانت؛ لأنّ الحكومة مفهوماً أعمّ من القضاء المصطلح، والقضاءُ من شعب الحكومة والولاية، ومقتضى المقبولة أنّه عليه السلام جعل الفقيه حاكماً ووالياً، ودعوى الانصراف‌ [1]، غير مسموعة، فللفقيه الحكومة على الناس فيما يحتاجون إلى الحكومة من الامور السياسيّة والقضائيّة، والمورد لايوجب تخصيص الكبرى الكلّيّة.

هذا مع منع كون المورد خصوص القضاء المصطلح؛ فإنّ قوله في الصدر:


[1] منية الطالب 1: 327 (الهامش).

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست