responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 2

عندما كان الإمام الراحل يلقي دروسه في الدورة الاولى من بحوث الخارج في علم الاصول، وذلك في مدينة قم المقدّسة.

وفي كتابه هذا يطرح الإمام محاور عديدة في بحوث الاجتهاد والتقليد:

أولًا: ما يتعلّق بشؤون الفقيه والمجتهد الجامع للشرائط. وللإمام في هذا بحوث مماثلة في رسالته القيّمة: «بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر»، وقد تناول فيها وبشكل إجمالي مقامات وشؤون النبيّ الأكرم والوليّ الأعظم محمّد صلى الله عليه و آله و سلم وهي تنتقل بصورة عامّة إلى الفقهاء في عصر الغيبة إلّاما ثبت بالدليل.

وللإمام أيضاً بحوث مفصّلة في ولاية الفقيه كان رضوان اللَّه عليه قد ضمّنها في كتابه الجليل «البيع».

ثانياً: ما يتعلّق بشروط الاجتهاد، والعلوم الفاعلة فيه، وقد اقتصر إمامنا الراحل قدس سره في بحثه على العلوم المنضوية في إطار الاجتهاد المطلق الذي هو من شروط الإفتاء.

أمّا الفقيه الذي يُمارس الولاية العامّة وزعامة المسلمين فله شروطه الاخرى، وقد بحثها الإمام قدس سره بتفصيل قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية، وفي طليعتها التدبير والإحاطة بظروف العصر؛ والتي يجدها الباحث في كتبه ومحاضراته.

ثالثاً: بحوثه التي يتناول فيها قدس سره مسألة بالغة الحسّاسيّة ألا وهي مسألة «القضاء»، فهل الاجتهاد المطلق شرط في تسنّم منصب القضاء؟ وهل يجوز للقاضي المجتهد أن يوكل هذه المهمة إلى فرد آخر غير مجتهد؟

رابعاً: بحوثه قدس سره في مسألة المرجعية، وهل أنّ التقليد كما عليه اليوم كان‌

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست