[1] يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة او على
ما إذا لم يشعر و لم يقلد او على المستحب او على الضرورة و يستفاد من الجمع بين
الاخبار ان هدى الحجّ الواجب لا ينحر الا بمنى و كذا ما أشعر أو قلد و ان كان
مستحبا و المستحب يجوز نحره بمكّة رخصة و هدى العمرة ينحر بمكّة واجبا كان او
مستحبا و مكّة كلها منحر و افضلها الجزورة.( آت)
[2] الجذع من الضان: و المعز ما دخل في الثانية و
لقحت الناقة- بالكسر- لقحا و هى لاقح أي حامل.
[3] هذا مخالف لمذهب الاصحاب الا أن يحمل على أن
المراد بالاسنان ما كمل له سن و ربما يدعى انه الظاهر منها و يؤيده الخبر الآتي.( آت)
[4] التبيع: ما دخل في الثانية و المسن: ما دخل في
الثالثة.( فى)