responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 303

فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ يُحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ[1].

بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْمَمَالِيكِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ[2] وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.[3]

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍ‌[4].

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ‌


[1] يدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى ادنى الحل و لعلّ الكليني- رحمه اللّه- حمل اخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب او حمل تلك الاخبار على الضرورة موافقا للمشهور و يدلّ على ان المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت و سيأتي الكلام فيه.( آت)

[2] يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الاطفال او البلغ- بتشديد اللام- اى يصومون لانفسهم و يذبحون لاطفالهم و الأول أظهر.( آت)

[3] ذكر الاصحاب لزوم جميع الكفّارات على الولى و هذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد و مال إلى التخصيص بعض المتأخرين.( آت)

[4] الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر. و فخ: بئر معروف على فرسخ من مكّة. و قد نص الشيخ و غيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخ و تدلّ على ان الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست