responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 241

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ بِمَعْرِفَةٍ فَعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وَ حُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِي عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ كَفَاهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

بَابٌ فِيمَنْ رَأَى غَرِيمَهُ فِي الْحَرَمِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّي زَمَاناً فَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ أَ فَأَتَقَاضَاهُ مَالِي قَالَ لَا لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ‌[1].

بَابُ مَا يُهْدَى إِلَى الْكَعْبَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَاسِينُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِيُّ مَكَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ‌[2] فَأَتَى الرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ‌


[1] قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لو التجأ الغريم إلى الحرم حرمت المطالبة. و الرواية تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد للالتجاء.( آت)

[2] ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاجّ و ظاهر الاصحاب أن من نذر شيئا او أوصى للبيت أو لاحد المشاهد المشرفة يصرف في مصالح ذلك المشهد و لو استغنى المشهد عنه في الحال و المآل يصرف في معونة الزوار إلى المساكين و المجاورين فيه و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم أنّه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدلّ عليه آخر الخبر أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافى المشهور.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست