اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 410
٦٢ ـ باب أنّه لا
يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين
[ ١١٠٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه
قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين
الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
[ ١١٠٣٩ ] ٢ ـ قال :
وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلّى قوم و [١]
بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ
كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا
يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبراً واحداً ) [٢]
ـ إلى أن قال ـ وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس
لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي ، كيف يصنع وهي
إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلاّ أنّه أسقط حكم المرأة [٣].