responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 410

٦٢ ـ باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين

[ ١١٠٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.

[ ١١٠٣٩ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلّى قوم و [١] بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبراً واحداً ) [٢] ـ إلى أن قال ـ وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي ، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلاّ أنّه أسقط حكم المرأة [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤].

[ ١١٠٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

الباب ٦٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٣.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

[١] كتب في الأصل على الواو علامة نسخة.

[٢] في الفقيه : ستراً أو جداراً « هامش المخطوط ».

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤.

[٤] التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست