responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 19

الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [١] قال : إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٨ ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار

فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار

للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.

قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل وذكر الحديث [١].


[١] في نسخة : أبي عبدالله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٦.

[١] الفقيه ٣ : ١٢٨ | ٥٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست