responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 113
القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه السلام بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء وحاصلة أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليه السلام مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة، وإن كانت الاحكام التي في الروايات مختلفة، فيقول في أول الكتاب: سألت فلانا، ويسمى الامام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول: وسألته، أو نحو هذا إلى أن تنتهي الاخبار التي رواها عنه، ولا ريب أن رعاية البلاغة يقتضي ذلك، فان إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع، لكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير انتهى.
وذكر في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك.
وهاتان العبارتان كغيرهما صريحتان في أن هذه الأحاديث منقولة من تلك الأصول والكتب المعتمدة من غير تغيير لشئ منها حتى وضع الظاهر من أسماء الأئمة عليهم السلام موضع الضمير، فما الظن بهم في غير ذلك من تغيير أو زيادة أو وضع وكيف يصدر منهم شئ من ذلك ثم يشهدون بصحتها وأنها حجة بينهم وبين الله ويكونون مع ذلك ثقات عدولا أجلاء لا يطعن عليهم في شئ، وذلك واضح والله الموفق.
الفائدة الثانية عشرة في ذكر جملة من القرائن المستفادة من أحوال الرجال تفصيلا مضافة إلى القرائن السابقة الاجمالية، وإنما نذكر هنا من يستفاد من وجودة في السند قرينة على صحة النقل وثبوته واعتماده، وذلك أقسام وقد يجتمع منها اثنان فصاعدا.
منها من نص علماؤنا على ثقة مع صحة عقيدته.


الفائدة الثانية عشرة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست