responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 467

..........


قولهم: الأصل يقتضي عدمه. قلنا: ارتفع الأصل بآية إرث الزوجة إن كانت داخلة، و بما يأتي من الأخبار إن لم تكن، و بأنّكم قد أدخلتموها في عموم الأزواج في الأحكام الماضية إلّا ما أخرجه الدليل الخارجي، فتوظيف الشارع حاصل على هذا.

قوله: «و مطلق الزوجيّة لا يقتضي الاستحقاق إلخ». قلنا: بل يقتضي الاستحقاق إلّا مع وجود أحد الموانع، و هي محصورة، و كون هذا منها عين المتنازع. و العامّ إذا خصّص بغير الكافرة و القاتلة و نحوهما بقي حجّة في الباقي.

و أمّا رواية سعيد بن يسار فهي أجود ما في الباب دليلا، و لكن في طريقها البرقي مطلق، و هو مشترك بين ثلاثة: محمد بن خالد، و أخوه الحسن، و ابنه أحمد، و الكلّ ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي [1]، و لكن النجاشي [2] ضعّف محمدا. و قال ابن الغضائري [3]: حديثه يعرف و ينكر، و يروي عن الضعفاء، و يعتمد المراسيل. و إذا تعارض الجرح و التعديل فالجرح مقدّم. و ظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة، و أعرفهم بحال الرجال. و أمّا ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه من قبل. و قال ابن الغضائري [4]: كان لا يبالي عمّن أخذ.

و نفاه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم لذلك و لغيره. و بالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب لا تدخل روايته في الصحيح و لا ما في معناه.

و الشيخ في كتابي [5] الأخبار حمله على ما إذا اشترط نفي الميراث، أو لم يشترط، فإنّها لا ترث، بل مع الشرط، جمعا بينه و بين ما يأتي من الأخبار الدالّة


[1] الفهرست: 20، رجال الشيخ الطوسي: 386. و لم نجد فيهما توثيقا للحسن بن خالد.


[2] رجال النجاشي: 335، رقم (898).

[3] نقله عنه العلّامة في الخلاصة: 139.

[4] راجع خلاصة العلّامة: 14 و رجال ابن داود: 229 رقم (37).

[5] التهذيب 7: 264 ذيل ح 1142، الاستبصار 3: 149 ذيل ح 548.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست