responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 340

صحيحة؛ لعدم تحقّق المانع بالنسبة إليه، و جعل [1] المراد من الموصول هو الصفّ المنعقد بحذاء الباب- ليكون المستثنى منه هي الصفوف اللاحقة للذين يكون بينهم و بين سابقتهم سترة- خلاف الظاهر جدّا؛ لأنّ ضمير الجمع في قوله: «بينهم» راجع إلى الصفّ لا الصفوف، كما لا يخفى، فالموصول بعض الصفّ لا بعض الصفوف.

مع أنّ الأرجح حينئذ إتيان ضمير العائد بلفظ الجمع؛ رعاية لمعنى الموصول، مضافا إلى وجوه أخر لا تخفى.

ثمّ إنّ ظاهر الرواية في بادئ النظر و إن كان هو اشتراط عدم الحائل في الابتداء و الاستدامة، إلّا أنّ قليل التأمّل يشهد بعدم دلالتها على اعتباره استمرارا؛ لأنّ قوله: «فليس تلك لهم بصلاة» إشارة إلى الصلاة التي صلّيت مع الستر و الحائل، و هي ظاهرة في المجموع، و الحكم ببطلان الصلاة التي صلّيت بتمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان أبعاضها إذا وقعت كذلك أو ببطلان الكلّ إذا وقع البعض كذلك، إلّا أن يقال: إنّ الحكم ببطلان المجموع إنّما علّق على مجرّد وجود الحائل و الستر و لو في بعض أوقات الصلاة.

لكنّ الإنصاف: أنّ منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل، فأصالة صحّة الصلاة و الجماعة إذا طرأ الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد لكن بشرط أن يتّفق، فلو تعمّده بطل بلا خلاف على الظاهر.

ثمّ إنّ الحكم المذكور مختصّ بالمأموم الذكر، و أمّا الأنثى فالمشهور على


[1] كذا في مصحّحة «ط»، و في «ق» و «ن»: و حمل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست