ضرورة وجوب إخراج
ما يحتاجه نفس العمل وإن لم يرد إيقاعه في تمام الإجارة ، إذ هو حينئذ كرأس المال
ومئونة السنة أولا ثم يجب الخمس في الباقي أو على غير ذلك ، إذ لم نعرف أحدا من
الأصحاب توقف في ذلك ، بل ولا في النصوص عداه إشارة اليه ، بل عمومها وإطلاقها قاض
بخلافه.
بل قد يستفاد من
معقد إجماع الغنية وبعض العبارات وخبر الأشعري [١] وموثق سماعة [٢] ومكاتبة يزيد [٣] وخبر السرائر [٤] والرضوي [٥] وصحيح ابن مهزيار [٦] بل ومفهوم خبر ابن عبد ربه [٧] وإن كنا لم نجد
عاملا بظاهره من التفصيل تعلقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل والمواريث وغيرها
، إلا ان ظاهر الأصحاب عدمه ، نعم حكي عن أبي الصلاح تعلقه بالهبة والهدية
والميراث والصدقة ، وأنكره عليه ابن إدريس ، فقال : إنه لم يذكره احد من أصحابنا
غيره ولو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة ، لكن لا يخفى عليك
قوته من جهة الأدلة ، بل مال إليه في اللمعة ، فالاحتياط لا ينبغي ان يترك بل قد
يدعى دخول نحو الهبة في الاكتساب ، كما لعله الظاهر من الروضة ، لأن قبولها نوع
منه ، ومن ثم يجب حيث يجب كالاكتساب للنفقة ، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج ،
بل كثيرا ما يذكر الأصحاب ان قبول الهبة ونحوها اكتساب ، وحيث نقول بتعلق الخمس
بها ففي كشف الأستاذ « لا يجوز لمالكها الرد إذا تعلق وإن كانت هي في نفسها مما
يصح فيه ذلك ، لخروج بعضها عن الملك
[١] و (٢) و (٣) و (٤)
و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٣ ـ ١ ـ
٥ ـ ٤.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.
[٧] المستدرك ـ الباب
ـ ١١ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.