responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 134
وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة [1].
(مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته [2] بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه [3]، والأحوط في صورة
____________________
[1] مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعادة لأن حيثية الانفراد ليست قصدية فمهما لم يتحقق شرائط الجماعة ينقلب حده الخاص بحد آخر قهرا بلا وجه لبطلان عمله. (آقا ضياء).
* إذا تحقق ما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا. (الحكيم).
[2] إذا دخل في الصلاة باعتقاد الإدراك أو ما بحكمه فالأقوى صحة صلاته وإن لم يدرك الركوع فضلا عما لو شك في إدراكه. (الجواهري).
* الظاهر صحتها فرادى في الفرضين لكن الاحتياط فيهما حسن. (الإمام الخميني).
* والأقوى صحة صلاته فرادى على الشرط السابق لعين الوجه السابق. (آقا ضياء).
* بل يتمها منفردا ثم يعيد على الأحوط. (آل ياسين).
* الأقوى صحتها فرادى وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* والأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثم إتمامها والرجوع إلى الإئتمام. (الخوئي).
* والأحوط أن يتمها منفردا غير معتد بركوعه ثم يعيدها وفي الفرع التالي لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن. (الشيرازي).
* جماعة وأما صلاته فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعادة وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع وأما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة لتجاوز المحل. (الگلپايگاني).
* في بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة أو كفاية كونها بقصد المتابعة في اغتفارها في الجماعة نظر وإشكال ولا يترك الاحتياط بالإتمام بلا اعتداد بذلك الركوع ثم الإعادة ولو أتمها بعد قصد الانفراد نافلة ولحق الإمام في الثانية كان أولى. (النائيني).
[3] إذا كان الشك بعد فراغه من الركوع لم يلتفت على الأقوى لقاعدة الفراغ
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست